يعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل ، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل ، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية ، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب ، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين كما يلي : - 1 في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 400 و ،401 ضعف العقوبة المقررة لكل حالة ، حسب التفصيلات المشار إليها فيهما . - 2 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل ،402 السجن من عشر إلى عشرين سنة . أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية ، فهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة . - 3 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل ،403 السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة . أما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية ، فهي السجن المؤبد
المادة 404
القانون الجنائي
