المادة 403

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل الإيذاء أو العنف قد ارتكب عمدا ، ولكن دون نية القتل ، ومع ذلك ترتب عنه الموت ، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح ، تكون العقوبة السجن المؤبد