إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى ، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح ، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة
المادة 402
القانون الجنائي
