إذا كان الجرح أو الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم . وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح ، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس ، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم . ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة ، علاوة على ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر . - 115 نفس الإحالة . - 116 نفس الإحالة . 126
المادة 401
القانون الجنائي
