المادة 405

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري ، ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت ، طبق الشروط المشار إليها في الفصل ،403 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس ، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا للعنف . أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فيعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها