من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري ، ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت ، طبق الشروط المشار إليها في الفصل ،403 يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس ، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا للعنف . أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فيعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها
المادة 405
القانون الجنائي
