من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا العنف . أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فإنهم يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها
المادة 406
القانون الجنائي
