المادة 407

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من ساعد ، عن علم ، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار ، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض يعاقب ، في حالة وقوع الانتحار ، بالحبس من سنة إلى خمس . تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها ، أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر ، أو إذا ارتكبت من طرف أحد الفروع أو أحد الأصول أو أحد الإخوة أو الكافل أو الطليق أو الخاطب أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها