يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية ، حرمانا يضر بصحته ، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ، فيما عدا الإيذاء الخفيف
المادة 408
القانون الجنائي
