من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني أو أجنبي يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ما لم يكون الفعل ظرفا مشددا في جريمة أشد
المادة 382
القانون الجنائي
