المادة 383

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من ادعى لنفسه ، بغير حق ، في ورقة رسمية أو بصفة معتادة ، لقبا أو ميزة شرفية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم