من ادعى لنفسه ، بغير حق ، في ورقة رسمية أو بصفة معتادة ، لقبا أو ميزة شرفية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم
المادة 383
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من ادعى لنفسه ، بغير حق ، في ورقة رسمية أو بصفة معتادة ، لقبا أو ميزة شرفية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم