من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة ، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام
المادة 398
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة ، يعد مرتكبا لجريمة التسميم ويعاقب بالإعدام