من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و ،393 على حسب الأحوال المفصلة فيهما . إلا أن الأم ، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها ، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر . ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها
المادة 397
القانون الجنائي
