المادة 397

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصلين 392 و ،393 على حسب الأحوال المفصلة فيهما . إلا أن الأم ، سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها ، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر . ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها