Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
القانون الجنائي
›
القانون الجنائي
›
المادة 396
المادة 396
القانون الجنائي
1-59-413
Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018
من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام . 125
المادة 395
المادة 397