المادة 390

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، المؤسسون أو المديرون أو المسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية ، إذا وضعوا ، أو تركوا غيرهم يضع اسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس ، مصحوبا بصفته تلك ، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها