يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، المؤسسون أو المديرون أو المسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية ، إذا وضعوا ، أو تركوا غيرهم يضع اسم أحد أعضاء الحكومة أو أحد أعضاء المجالس ، مصحوبا بصفته تلك ، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها
المادة 390
القانون الجنائي
