المادة 391

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسون والمديرون والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم عضو سابق في الحكومة أو اسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو موظف أو موظف سابق - 113 نفس الإحالة . - 114 نفس الإحالة . 124 أو صاحب اعتبار سام ، إذا كان الاسم مصحوبا بتلك الصفة ، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها . الباب السابع : في الجنايات والجنح ضد الأشخاص (الفصول )448 – 392 الفرع :1 في القتل العمد ، والتسميم والعنف (الفصول )424 – 392