يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق المؤسسون والمديرون والمسيرون لشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو مالية إذا وضعوا أو تركوا غيرهم يضع اسم عضو سابق في الحكومة أو اسم أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين أو موظف أو موظف سابق - 113 نفس الإحالة . - 114 نفس الإحالة . 124 أو صاحب اعتبار سام ، إذا كان الاسم مصحوبا بتلك الصفة ، في أية دعاية لصالح المؤسسة التي يديرونها أو التي يعتزمون إنشاءها . الباب السابع : في الجنايات والجنح ضد الأشخاص (الفصول )448 – 392 الفرع :1 في القتل العمد ، والتسميم والعنف (الفصول )424 – 392
المادة 391
القانون الجنائي
