كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ، ويعاقب بالسجن المؤبد . لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين : - إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛ - إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة
المادة 392
القانون الجنائي
