المادة 392

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ، ويعاقب بالسجن المؤبد . لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين : - إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى؛ - إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار الفاعلين أو شركائهم أو تخليصهم من العقوبة