من انتحل اسم شخص آخر ، في ظروف ترتب عنها ، أو كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات ، مع عدم الإخلال بالمتابعة عن جناية التزوير إذا وجد . ويعاقب بنفس العقوبة من أدلى بتصريحات كاذبة بشأن الحالة المدنية لمتهم وتسبب بذلك ، عن علم ، في تقييد حكم بالسجل العدلي للسوابق لشخص آخر غير هذا المتهم
المادة 387
القانون الجنائي
