في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع ، يمكن لقاضي الحكم أن يأمر إما بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي يعينها ، وإما بإلصاقه في أماكن معينة ، وذلك على نفقة المحكوم عليه . ويجوز له ، إذا اقتضى الأمر ، أن يأمر بالإشارة إلى الحكم في هامش الورقة الرسمية ، أو ورقة الحالة المدنية التي انتحل فيها اللقب أو حرف فيها الاسم بغير حق
المادة 388
القانون الجنائي
