المادة 388

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع ، يمكن لقاضي الحكم أن يأمر إما بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي يعينها ، وإما بإلصاقه في أماكن معينة ، وذلك على نفقة المحكوم عليه . ويجوز له ، إذا اقتضى الأمر ، أن يأمر بالإشارة إلى الحكم في هامش الورقة الرسمية ، أو ورقة الحالة المدنية التي انتحل فيها اللقب أو حرف فيها الاسم بغير حق