المادة 386

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من حصل على شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص آخر باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة . - 108 نفس الإحالة . - 109 نفس الإحالة . - 110 نفس الإحالة . - 111 نفس الإحالة . - 112 نفس الإحالة . 123