من حصل على شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص آخر باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة . - 108 نفس الإحالة . - 109 نفس الإحالة . - 110 نفس الإحالة . - 111 نفس الإحالة . - 112 نفس الإحالة . 123
المادة 386
القانون الجنائي
