من انتحل لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة عامة أو رسمية أو في وثيقة إدارية موجهة إلى السلطة العامة ، يعاقب بغرامة من مائتين إلى ألف درهم
المادة 385
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من انتحل لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة عامة أو رسمية أو في وثيقة إدارية موجهة إلى السلطة العامة ، يعاقب بغرامة من مائتين إلى ألف درهم