من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا العنف . أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فإنهم يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها
القانون الجنائي
من ساعد ، عن علم ، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار ، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض يعاقب ، في حالة وقوع الانتحار ، بالحبس من سنة إلى خمس . تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها ، أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر ، أو إذا ارتكبت من…
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية ، حرمانا يضر بصحته ، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ، فيما عدا الإيذاء الخفيف
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح ، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس
إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل ،408 فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة . أما إذا نتج عنه الموت ، دون أن يقصد الجاني إحداثه ، فإن عقوبته السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة . وفي حالة حدوث الموت ، دون أن يقصده الج…
إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته ، فعقوبته على التفصيل الآتي : - 1 في الحالات المشار إليها في الفصل ،408 الحبس من سنتين إلى خمس . - 2 في الحالات المشار إليها في الفصل ،409 ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل . وعلاوة على ذلك ، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين…
من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد . فإذا نشأ عنها موت ، يعاقب الجاني بالإعدام
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية ، بإعطائه عمدا ، وبأية وسيلة كانت ، بدون قصد القتل ، مواد تضر بالصحة . فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات . و يجوز علاوة على ذلك ، أن يحكم على…
إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته ، فعقوبته على التفصيل الآتي : - 1 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل ،413 الحبس من سنتين إلى خمس؛ - 2 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 413 ضعف عقوبة ا…
إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري ، وجب تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 29( 1379 أكتوبر )1959 بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة
يتوفر عذر مخفض للعقوبة ، إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب ، إذا ارتكبت نهارا ، لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما؛ أما إذا حدث ذلك ليلا ، فتطبق أحكام الفصل 125 الفقرة .1
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب ، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جناية الخصاء ، إذا ارتكبت فورا نتيجة هتك عرض إنسان بالقوة
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل ، حتى ولو نشأ عنها موت ، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع
يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الضرب والجرح إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك أو بمحاولة هتك عرض بعنف أو بدون عنف ، على طفل دون الثامنة عشرة
لا يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول
عندما يثبت العذر القانوني ، فإن العقوبات تخفض إلى : - 1 الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد . - 2 الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى . - 3 الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح
في الحالات المشار إليها في الرقمين ( )1 و( )2 من الفصل السابق ، يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر . الفرع :2 في التهديد وعدم تقديم المساعدة (الفصول )431 – 425
من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال ، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع ، أو صورة أو رمز أو علامة ، يعاقب ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم
التهديد المشار إليه في الفصل السابق ، إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع مبلغ من المال في مكان معين ، أو بالقيام بأي شرط آخر ، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم
التهديد المشار إليه في الفصل 425 إذا وقع شفاهيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط ، عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما
في الحالات المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة ، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة ، من خمس سنوات إلى عشر
التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى ،427 إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول ، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط ، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و 426 و 427 و 429 من هذا القانون ، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ضد الزوج الآخر أو الطليق أو الخاطب ، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته ، وكذا في حالة العود ، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية
من كان في استطاعته ، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر ، أن يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص ، لكنه أمسك عمدا عن ذلك ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . - 124 نفس الإحالة . - 125 نفس الإحالة . -126 تمت إضافة 429-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر
من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر ، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة ، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم . تضاعف العقوبة ، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو…
تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين . تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أ…
يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431-1 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي : - الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛ - عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛ - رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛ - ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل 431-1 أعلاه
دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه ، يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431-1 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم
لا يعاقب على التمييز في الحالات الآتية : - 1 إذا بني التمييز بسبب الحالة الصحية على عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المس بالسلامة البدنية للشخص أو من العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه المخاطر؛ - 2 إذا تمثل التمييز بسبب الحالة الصحية أو الإعاقة في رفض التشغيل أو في الفصل من العمل المبني على عدم القدرة على العم…
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص . تكون العقوبة في الحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أ…
من ارتكب ، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين ، قتلا غير عمدي ، أو تسبب فيه عن غير قصد ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم
من تسبب ، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين ، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض ، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين ، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
تضاعف العقوبات المقررة في الفصلين السابقين ، إذا كان الجاني قد ارتكب الجنحة وهو في حالة سكر ، أو كان قد حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو بتغيير حالة مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى
من تسبب عن غير عمد ، في الأحوال المشار إليها في الفصل 607 وبالفقرة ( )5 من الفصل ،608 في حريق نتج عنه موت شخص أو أكثر ، أو إصابته بجروح ، يعد مرتكبا للقتل أو الإصابة خطأ ، ويعاقب بهذه الصفة ، تطبيقا للفصول الثلاثة السالفة
يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص . وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة . وإذا ارتكب القبض أو الاختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظ…
إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى
إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيه من أخذ رهائن إما لإعداد أو تسهيل ارتكاب جريمة أو جنحة وإما لتيسير هروب مرتكبي الجناية أو الجنحة أو إفلاتهم من العقاب كانت العقوبة بالسجن المؤبد . وكذا الشأن إذا كانت هذه الأفعال تهدف إلى تنفيذ أمر أو توفير شرط ولاسيما أداء فدية
إذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز عوقب المجرمون بالإعدام في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة
إن العقوبات المقررة في الفصول 436 و 437 و 438 تطبق حسب الكيفيات المبينة في هذه الفصول على الأشخاص الذين يقدمون عن علم محلا لحبس أو حجز المعتدى عليهم أو وسيلة لنقلهم
كل مجرم وضع من تلقاء نفسه حدا للحبس أو الحجز يستفيد من العذر المقبول لتخفيض العقوبة بحسب مدلول الفصل 143 من هذا القانون طبق الكيفيات الآتية : - 1 في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 437 و ،439 إذا أطلق سراح الشخص المقبوض عليه أو المختطف أو المحبوس أو المحجوز كرهينة وهو يتمتع بصحة جيدة قبل
من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير ، باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتينإلى مائتين وخمسين درهما . وإذا انتهكت حرمة المسكن ليلا ، أو باستعمال التسلق أو الكسر أو بواسطة عدة أشخاص ، أو إذا كان الفاعل أو أحد الفاعلين يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ، فالعقوبة الحب…
يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة ، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها
يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة
القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة
يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم
يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم
من أبلغ بأي وسيلة كانت ، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة ، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف دره…
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة ، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار ، بحكم مهنته أو وظيفته ، الدائمة أو المؤقتة ، إذا أفشى سرا أودع لديه ، -140 تمت إضافة الفصلين 444-1 و 444-2 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر
