القانون الجنائي

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 مادة
المادة 406

من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا العنف . أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فإنهم يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها

المادة 407

من ساعد ، عن علم ، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار ، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض يعاقب ، في حالة وقوع الانتحار ، بالحبس من سنة إلى خمس . تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها ، أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر ، أو إذا ارتكبت من…

المادة 408

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة عشرة من عمره أو تعمد حرمانه من التغذية أو العناية ، حرمانا يضر بصحته ، أو ارتكب عمدا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ، فيما عدا الإيذاء الخفيف

المادة 409

إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح ، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس

المادة 410

إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيذاء أو الحرمان المشار إليه في الفصل ،408 فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى فإن عقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة . أما إذا نتج عنه الموت ، دون أن يقصد الجاني إحداثه ، فإن عقوبته السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة . وفي حالة حدوث الموت ، دون أن يقصده الج…

المادة 411

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل المجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته ، فعقوبته على التفصيل الآتي : - 1 في الحالات المشار إليها في الفصل ،408 الحبس من سنتين إلى خمس . - 2 في الحالات المشار إليها في الفصل ،409 ضعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل . وعلاوة على ذلك ، ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين…

المادة 412

من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد . فإذا نشأ عنها موت ، يعاقب الجاني بالإعدام

المادة 413

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية ، بإعطائه عمدا ، وبأية وسيلة كانت ، بدون قصد القتل ، مواد تضر بالصحة . فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات . و يجوز علاوة على ذلك ، أن يحكم على…

المادة 414

إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد أصول المجني عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته ، فعقوبته على التفصيل الآتي : - 1 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل ،413 الحبس من سنتين إلى خمس؛ - 2 في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 413 ضعف عقوبة ا…

المادة 415

إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري ، وجب تطبيق الظهير رقم 1.59.380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 29( 1379 أكتوبر )1959 بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة

المادة 416

يتوفر عذر مخفض للعقوبة ، إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب قد ارتكب نتيجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما

المادة 417

يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب ، إذا ارتكبت نهارا ، لدفع تسلق أو كسر سور أو حائط أو مدخل منزل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاتهما؛ أما إذا حدث ذلك ليلا ، فتطبق أحكام الفصل 125 الفقرة .1

المادة 418

يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب ، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية

المادة 419

يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جناية الخصاء ، إذا ارتكبت فورا نتيجة هتك عرض إنسان بالقوة

المادة 420

يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الجرح والضرب دون نية القتل ، حتى ولو نشأ عنها موت ، إذا ارتكبها رب أسرة على أشخاص فاجأهم بمنزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع

المادة 421

يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم الضرب والجرح إذا ارتكبت ضد شخص بالغ عند مفاجأته متلبسا بهتك أو بمحاولة هتك عرض بعنف أو بدون عنف ، على طفل دون الثامنة عشرة

المادة 422

لا يوجد مطلقا عذر مخفض للعقوبة في جناية قتل الأصول

المادة 423

عندما يثبت العذر القانوني ، فإن العقوبات تخفض إلى : - 1 الحبس من سنة إلى خمس في الجنايات المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو السجن المؤبد . - 2 الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في جميع الجنايات الأخرى . - 3 الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في الجنح

المادة 424

في الحالات المشار إليها في الرقمين ( )1 و( )2 من الفصل السابق ، يجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر . الفرع :2 في التهديد وعدم تقديم المساعدة (الفصول )431 – 425

المادة 425

من هدد بارتكاب جناية ضد الأشخاص أو الأموال ، وذلك بكتابة موقع عليها أو بدون توقيع ، أو صورة أو رمز أو علامة ، يعاقب ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

المادة 426

التهديد المشار إليه في الفصل السابق ، إذا كان مصحوبا بالأمر بإيداع مبلغ من المال في مكان معين ، أو بالقيام بأي شرط آخر ، فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم

المادة 427

التهديد المشار إليه في الفصل 425 إذا وقع شفاهيا وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط ، عقوبته الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما

المادة 428

في الحالات المشار إليها في الفصول الثلاثة السابقة ، يجوز أيضا أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة ، من خمس سنوات إلى عشر

المادة 429

التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو الأموال عدا ما نص عليه في الفصول 425 إلى ،427 إذا ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في تلك الفصول ، وكان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط ، يعاقب مرتكبه بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 429-1

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و 426 و 427 و 429 من هذا القانون ، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ضد الزوج الآخر أو الطليق أو الخاطب ، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته ، وكذا في حالة العود ، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية

المادة 430

من كان في استطاعته ، دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر ، أن يحول بتدخله المباشر دون وقوع فعل يعد جناية أو دون وقوع جنحة تمس السلامة البدنية للأشخاص ، لكنه أمسك عمدا عن ذلك ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . - 124 نفس الإحالة . - 125 نفس الإحالة . -126 تمت إضافة 429-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر

المادة 431

من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر ، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما بتدخله الشخصي وإما بطلب الإغاثة ، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم . تضاعف العقوبة ، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو…

المادة 431-1

تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين . تكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أ…

المادة 431-2

يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431-1 أعلاه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي : - الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛ - عرقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛ - رفض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛ - ربط تقديم منفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل 431-1 أعلاه

المادة 431-3

دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه ، يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب التمييز كما تم تعريفه في الفصل 431-1 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم

المادة 431-4

لا يعاقب على التمييز في الحالات الآتية : - 1 إذا بني التمييز بسبب الحالة الصحية على عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المس بالسلامة البدنية للشخص أو من العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه المخاطر؛ - 2 إذا تمثل التمييز بسبب الحالة الصحية أو الإعاقة في رفض التشغيل أو في الفصل من العمل المبني على عدم القدرة على العم…

المادة 431-5

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص . تكون العقوبة في الحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا ارتكب التحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أ…

المادة 432

من ارتكب ، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين ، قتلا غير عمدي ، أو تسبب فيه عن غير قصد ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم

المادة 433

من تسبب ، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين ، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض ، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام ، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين ، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 434

تضاعف العقوبات المقررة في الفصلين السابقين ، إذا كان الجاني قد ارتكب الجنحة وهو في حالة سكر ، أو كان قد حاول التخلص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها وذلك بفراره عقب وقوع الحادث أو بتغيير حالة مكان الجريمة أو بأية وسيلة أخرى

المادة 435

من تسبب عن غير عمد ، في الأحوال المشار إليها في الفصل 607 وبالفقرة ( )5 من الفصل ،608 في حريق نتج عنه موت شخص أو أكثر ، أو إصابته بجروح ، يعد مرتكبا للقتل أو الإصابة خطأ ، ويعاقب بهذه الصفة ، تطبيقا للفصول الثلاثة السالفة

المادة 436

يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من يختطف شخصا أو يقبض عليه أو يحبسه أو يحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص . وإذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر كانت العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة . وإذا ارتكب القبض أو الاختطاف إما عن طريق ارتداء بذلة أو حمل شارة نظ…

المادة 436-1

إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى

المادة 437

إذا كان الاختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز يهدف إلى تمكين مرتكبيه من أخذ رهائن إما لإعداد أو تسهيل ارتكاب جريمة أو جنحة وإما لتيسير هروب مرتكبي الجناية أو الجنحة أو إفلاتهم من العقاب كانت العقوبة بالسجن المؤبد . وكذا الشأن إذا كانت هذه الأفعال تهدف إلى تنفيذ أمر أو توفير شرط ولاسيما أداء فدية

المادة 438

إذا وقع تعذيب بدني للشخص المخطوف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز عوقب المجرمون بالإعدام في جميع الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة

المادة 439

إن العقوبات المقررة في الفصول 436 و 437 و 438 تطبق حسب الكيفيات المبينة في هذه الفصول على الأشخاص الذين يقدمون عن علم محلا لحبس أو حجز المعتدى عليهم أو وسيلة لنقلهم

المادة 440

كل مجرم وضع من تلقاء نفسه حدا للحبس أو الحجز يستفيد من العذر المقبول لتخفيض العقوبة بحسب مدلول الفصل 143 من هذا القانون طبق الكيفيات الآتية : - 1 في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 437 و ،439 إذا أطلق سراح الشخص المقبوض عليه أو المختطف أو المحبوس أو المحجوز كرهينة وهو يتمتع بصحة جيدة قبل

المادة 441

من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير ، باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتينإلى مائتين وخمسين درهما . وإذا انتهكت حرمة المسكن ليلا ، أو باستعمال التسلق أو الكسر أو بواسطة عدة أشخاص ، أو إذا كان الفاعل أو أحد الفاعلين يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ، فالعقوبة الحب…

المادة 442

يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة ، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها

المادة 443

يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة

المادة 444

القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة

المادة 444-1

يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم

المادة 444-2

يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم

المادة 445

من أبلغ بأي وسيلة كانت ، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة ، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف دره…

المادة 446

الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة ، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار ، بحكم مهنته أو وظيفته ، الدائمة أو المؤقتة ، إذا أفشى سرا أودع لديه ، -140 تمت إضافة الفصلين 444-1 و 444-2 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر