القانون الجنائي

1-59-4131962Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018714 مادة
المادة 447

كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع ، إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به ، سواء كان ذلك الإفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم . وإذا أفشى هذه الأسرار إلى مغربي مقيم بالمغرب ، فعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى…

المادة 447-1

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم ، كل من قام عمدا ، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري ، دون موافقة أصحابها . الصادر بتنفيذه ظـهير شريف رقم 1.99.18 بتاريخ 18 شوال 5( 1419 فبراير )1999 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي الحجة 15(1419 أبريل ،)1999 ص .852

المادة 447-2

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم ، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته ، دون موافقته ، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة ، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم

المادة 447-3

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447-2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر

المادة 448

من فتح أو أخفى أو أتلف ، بسوء نية ، مكاتب أو مراسلات موجهة إلى غيره ، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل ،232 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . الفرع السادس : في الاتجار بالبشر 146

المادة 448-1

يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله ، أو الوساطة في ذلك ، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع ، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة ، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال

المادة 448-2

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر

المادة 448-3

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، ترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في الحالات التالية : -1 إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير؛ -2 إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبئ؛ -3 إذا كان مرتكب الجريمة موظفا عم…

المادة 448-4

يعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في الحالات التالية : -1 إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشر؛ -2 إذا ارتكبت الجريمة ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى ا…

المادة 448-5

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد ، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشر ، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية ، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الضحية . وترفع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية

المادة 448-6

يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 10.000.000 درهم ، الشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة الاتجار بالبشر دون الإخلال بالعقوبات التي تطبق على الشخص الذاتي الذي يمثله أو يديره أو يعمل لحسابه . علاوة على ذلك ، يجب على المحكمة الحكم بحل الشخص الاعتباري وبالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهما في الفصل 62 من هذا القانون

المادة 448-7

يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة . غير أنه يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن التبليغ زوجا لمرتكب الجريمة أو كان من أحد أصوله أو فروعه . 147

المادة 448-8

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، كل من استعمل العنف أو التهديد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة ، أو حرضه على الإدلاء بشهادة زور ، أو على الامتناع عن تقديم أدلة ، أو على تقديم إقرارات أو تصريحات أو أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي سلطة مختصة ، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشأنها

المادة 448-9

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، كل من عرض للخطر عمدا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد ، بالكشف عن هويته أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته . يقصد بضحية من ضحايا الاتجار بالبشر كل شخص ذاتي ، مغربيا كان أو أجنبيا ، ثبت تعرضه ، لأي ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن الاتجار بالبشر طبقا للتعريف المنصوص عليه في هذا القانون

المادة 448-10

يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، كل من استفاد ، مع علمه بجريمة الاتجار بالبشر من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر . تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الاتجار بالبشر قاصرا دون الثامنة عشر

المادة 448-11

يعاقب على محاولة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة

المادة 448-12

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع ، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن جريمة الاتجار بالبشر قبل تنفيذها أو الشروع في تنفيذها أو مكن من الحيلولة دون إتمامها . إذا حصل التبليغ عن الجريمة ، فإنه يجوز إعفاء الجاني المبلغ من العقوبة أو تخفيفها ، حسب ظروف التبليغ ، إذا مكن السلطات المختصة أثناء التحقيق…

المادة 448-13

مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ، تصادر لفائدة الخزينة العامة الأموال والأدوات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو التي تحصلت منها . علاوة على ذلك ، يجب الحكم بنشر المقرر القضائي الصادر بالإدانة أو تعليقه أو بثه عبر وسائل الاتصال السمعي البصري

المادة 448-14

لا يكون ضحية الاتجار بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد متى ارتبط ذلك الفعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية الاتجار بالبشر ، إلا إذا ارتكب فعلا مجرما بمحض إرادته دون أن يتعرض لأي تهديد . الباب الثامن : في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة (الفصول )504 – 449 الفرع :1 في الإجهاض (الفصول )458 – 449

المادة 449

من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك ، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . وإذا نتج عن ذلك موتها ، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة

المادة 450

إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة ، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى ، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية . وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط ، حسب هذا الفصل أو الفصل ،449 فإنه يجوز علاوة على ذل…

المادة 451

الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية ، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها ، يعاقبون بالعقوبات الم…

المادة 452

من خرق المنع من مزاولة المهنة ، المحكوم به عليه ، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل السابق ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 453

لا عقاب على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج . ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر غير أنه يجب عليه أن يشعر بذلك الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم . وعند عدم وجود الزوج أو إذا امتنع الزوج من إعطاء موافقته أو عاقه عن ذلك عائق فإنه لا يسوغ للطبيب أو…

المادة 454

تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم ، كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما رشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض

المادة 455

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى آلفي درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما . وتجري نفس العقوبات على كل من باع أدوية أو مواد أو أجهزة أو أشياء ، كيفما كان نوعها أو عرضها للبيع أو عمل على بيعها أو وزعها أو عمل على توزيعها بأية طريقة كانت مع علمه أنها معدة…

المادة 456

كل حكم بالمؤاخذة عن جريمة ، مما أشير إليه في هذا الفرع ، ينتج عنه ، بحكم القانون الحرمان من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل ، بأي صفة كانت ، في مصحة أو دار للولادة أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة ، تستقبل عادة سواء بمقابل أو بغير مقابل ، نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض أيا كان عددهن . وينتج الحرمان أيضا عن الحكم بالمؤاخذة من أجل المحاولة أو المشاركة في تلك الجرائم

المادة 457

إذا صدر حكم من قضاء أجنبي بمؤاخذة شخص عن جريمة تدخل ، طبقا للقانون المغربي ، تحت مقتضيات فصول هذا الفرع ، وأصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به ، فإن محكمة الجنح التأديبية ، التي يقيم بدائرتها المحكوم عليه ، بناء على طلب من النيابة العامة ، وبعد استدعاء قانوني موجه لصاحب الشأن ، تصرح ، مجتمعة في غرفة المشورة بانطباق الحرمان المقرر في الفصل السابق

المادة 458

من خالف الحرمان من مزاولة المهنة المقررة في الفصلين السابقين ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 459

من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية ، في مكان خال من الناس أو حمل غيره على ذلك ، يعاقب لمجرد هذا الفعل ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات . فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما ، فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس . أما إذا أصيب ا…

المادة 460

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل أو العاجز أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو المكلفين برعايته ، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي : - الحبس من سنتين إلى خمس ، في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق . - في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل السابق ، ترفع العقوبة إلى الضعف . - في الحالة المن…

المادة 461

من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية ، في مكان غير خال من الناس أو حمل غيره على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة

المادة 462

إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته ، كانت العقوبة على التفصيل الآتي : - الحبس من ستة أشهر إلى سنتين ، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق . - الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس الفصل . - في الحالة المشار إليها في الفق…

المادة 463

إذا نتج عن التعريض للخطر أو الترك موت الطفل أو العاجز ، وكانت لدى الجاني نية إحداثه ، فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصول 392 إلى ،397 على حسب الأحوال

المادة 464

في الحالة التي لا تطبق فيها إلا عقوبة جنحية ، طبقا للفصول 459 إلى 462 فإن المجرم يمكن أن يعاقب ، زيادة على ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر

المادة 465

من حمل إلى مؤسسة خيرية طفلا يقل عمره عن سبع سنوات كاملة ، كان قد عهد به إليه للعناية أو لأي سبب آخر ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 466

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم من ارتكب ، بقصد الحصول على فائدة ، أحد الأفعال الآتية : - حرض الأبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الوليد أو الذي سيولد . - قدم أو حاول أن يقدم وساطته للتكفل بطفل وليد أو سيولد أو لتبنيه

المادة 467

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم : - 1 من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما ، أو حاول ذلك . - 2 من أحرز مثل هذا العقد أو استعمله أو حاول استعماله

المادة 467-1

يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مليوني درهم كل شخص يقوم ببيع أو شراء طفل تقل سنه عن ثمان عشرة سنة . يقصد ببيع الأطفال كل فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة أشخاص بمقابل كيفما كان نوعه . يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل : - كل من حرض…

المادة 467-2

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف درهم ما لم يكن الفعل جريمة أشد ، كل من استغل طفلا دون الخامسة عشرة سنة لممارسة عمل قسري أو توسط أو حرض على ذلك . يقصد بالعمل القسري بمفهوم الفقرة السابقة إجبار الطفل على ممارسة عمل لا يسمح به القانون أو القيام بعمل مضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه أو تكوينه

المادة 467-3

يعاقب بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من حاول ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في الفصول 467-1 و .467-2

المادة 467-4

تسري مقتضيات الفصل 464 من هذا القانون على مرتكبي الأفعال المعاقب عليها في الفصول 467-1 إلى .467-3 الفرع :3 في الجنايات والجنح التي تحول دون التعرف على هوية الطفل (الفصول )470 – 468

المادة 468

الأب ، وعند عدم وجوده ، الطبيب أو الجراح أو ملاحظ الصحة أو الحكيمة أو المولدة أو القابلة أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت بمحله ، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم ، إذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني ، وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا

المادة 469

من عثر على وليد ، ولم يخطر به ضابط الحالة المدنية ولا السلطات المحلية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . - 158 تم استدراك خطأ بالفصل أعلاه ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5188 بتاريخ 28 ذو الحجة 19( 1424 فبراير ،)2004 ص .641 155

المادة 470

من تعمد نقل طفل أو إخفاءه أو تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس . فإذا لم يثبت أنه ولد حيا ، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين . أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا ، فإن المتهم يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين ، وغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم أو بإحد…

المادة 471

من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو إشراف عليه ، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات

المادة 472

إذا كان القاصر الذي وقعت عليه الجريمة المشار إليها في الفصل السابق تقل سنه عن اثني عشر عاما فعقوبة الجاني السجن من عشر إلى عشرين سنة . ومع ذلك ، فإذا كان القاصر قد عثر عليه حيا قبل صدور الحكم بمؤاخذة الجاني ، فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات

المادة 473

إذا أخذ الجاني من الشخص الذي كان القاصر تحت سلطته أو تحت إشرافه فدية مالية ، أو كان غرضه أن يحصل على هذه الفدية ، كانت عقوبته السجن المؤبد ، مهما تكن سن القاصر المجني عليه . ومع ذلك ، فإنه إذا عثر على القاصر حيا قبل صدور الحكم بالمؤاخذة ، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة

المادة 474

في الحالات المشار إليها في الفصول 471 إلى ،473 يعاقب على الاختطاف ، بالإعدام ، إذا تبعه موت القاصر

المادة 475

من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من مائتين ( )200 إلى خمسمائة ( )500 درهم