المادة 451

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية ، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها ، يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و 450 على حسب الأحوال . ويحكم على مرتكب الجريمة ، علاوة على ذلك ، بالحرمان من مزاولة المهنة ، المقرر في الفصل ،87 إما بصفة نهائية ، أو لمدة محدودة