الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة وعمال الصيدليات والعشابون والمضمدون وبائعو الأدوات الجراحية والممرضون والمدلكون والمعالجون بالتسبب والقابلات العرفية ، الذين يرشدون إلى وسائل تحدث الإجهاض أو ينصحون باستعمالها أو يباشرونها ، يعاقبون بالعقوبات المقررة في أحد الفصلين 449 و 450 على حسب الأحوال . ويحكم على مرتكب الجريمة ، علاوة على ذلك ، بالحرمان من مزاولة المهنة ، المقرر في الفصل ،87 إما بصفة نهائية ، أو لمدة محدودة
المادة 451
القانون الجنائي
