المادة 450

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا ثبت أن مرتكب الجريمة يمارس الأفعال المشار إليها في الفصل السابق بصفة معتادة ، ترفع عقوبة الحبس إلى الضعف في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى ، وتكون عقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية . وفي الحالة التي تطبق فيها عقوبة جنحية فقط ، حسب هذا الفصل أو الفصل ،449 فإنه يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعل بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة ، من خمس سنوات إلى عشر