من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك ، برضاها أو بدونه سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقير أو تحايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم . وإذا نتج عن ذلك موتها ، فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة
المادة 449
القانون الجنائي
