لا يكون ضحية الاتجار بالبشر مسؤولا جنائيا أو مدنيا عن أي فعل قام به تحت التهديد متى ارتبط ذلك الفعل مباشرة بكونه شخصيا ضحية الاتجار بالبشر ، إلا إذا ارتكب فعلا مجرما بمحض إرادته دون أن يتعرض لأي تهديد . الباب الثامن : في الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة (الفصول )504 – 449 الفرع :1 في الإجهاض (الفصول )458 – 449
المادة 448-14
القانون الجنائي
