من خرق المنع من مزاولة المهنة ، المحكوم به عليه ، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل السابق ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 452
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من خرق المنع من مزاولة المهنة ، المحكوم به عليه ، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل السابق ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط