إذا نتج عن التعريض للخطر أو الترك موت الطفل أو العاجز ، وكانت لدى الجاني نية إحداثه ، فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصول 392 إلى ،397 على حسب الأحوال
المادة 463
القانون الجنائي
القانون الجنائي
إذا نتج عن التعريض للخطر أو الترك موت الطفل أو العاجز ، وكانت لدى الجاني نية إحداثه ، فإنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصول 392 إلى ،397 على حسب الأحوال