في الحالة التي لا تطبق فيها إلا عقوبة جنحية ، طبقا للفصول 459 إلى 462 فإن المجرم يمكن أن يعاقب ، زيادة على ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر
المادة 464
القانون الجنائي
القانون الجنائي
في الحالة التي لا تطبق فيها إلا عقوبة جنحية ، طبقا للفصول 459 إلى 462 فإن المجرم يمكن أن يعاقب ، زيادة على ذلك ، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر