من حمل إلى مؤسسة خيرية طفلا يقل عمره عن سبع سنوات كاملة ، كان قد عهد به إليه للعناية أو لأي سبب آخر ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 465
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من حمل إلى مؤسسة خيرية طفلا يقل عمره عن سبع سنوات كاملة ، كان قد عهد به إليه للعناية أو لأي سبب آخر ، فإنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط