يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم من ارتكب ، بقصد الحصول على فائدة ، أحد الأفعال الآتية : - حرض الأبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الوليد أو الذي سيولد . - قدم أو حاول أن يقدم وساطته للتكفل بطفل وليد أو سيولد أو لتبنيه
المادة 466
القانون الجنائي
