المادة 467

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم : - 1 من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما ، أو حاول ذلك . - 2 من أحرز مثل هذا العقد أو استعمله أو حاول استعماله