يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم : - 1 من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما ، أو حاول ذلك . - 2 من أحرز مثل هذا العقد أو استعمله أو حاول استعماله
المادة 467
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى خمسة آلاف درهم : - 1 من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما ، أو حاول ذلك . - 2 من أحرز مثل هذا العقد أو استعمله أو حاول استعماله