إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته ، كانت العقوبة على التفصيل الآتي : - الحبس من ستة أشهر إلى سنتين ، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق . - الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس الفصل . - في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل ، ترفع العقوبة إلى الضعف . - السجن من خمس إلى عشرين سنة ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل
المادة 462
القانون الجنائي
