المادة 462

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا كان مرتكب الجريمة من أصول المجني عليه أو ممن لهم سلطة عليه أو ممن يتولون رعايته ، كانت العقوبة على التفصيل الآتي : - الحبس من ستة أشهر إلى سنتين ، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق . - الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من نفس الفصل . - في الحالة المشار إليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل ، ترفع العقوبة إلى الضعف . - السجن من خمس إلى عشرين سنة ، في الحالة المشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل