يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم ، كل من قام عمدا ، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري ، دون موافقة أصحابها . الصادر بتنفيذه ظـهير شريف رقم 1.99.18 بتاريخ 18 شوال 5( 1419 فبراير )1999 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4682 بتاريخ 28 ذي الحجة 15(1419 أبريل ،)1999 ص .852
المادة 447-1
القانون الجنائي
