المادة 447-2

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم ، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته ، دون موافقته ، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة ، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم