يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم ، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته ، دون موافقته ، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة ، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم
المادة 447-2
القانون الجنائي
