المادة 447

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع ، إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به ، سواء كان ذلك الإفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم . وإذا أفشى هذه الأسرار إلى مغربي مقيم بالمغرب ، فعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما . ويحكم بالحد الأقصى المقرر في الفقرتين السالفتين حتما ، إذا كانت الأسرار متعلقة بمصنع للسلاح أو الذخيرة الحربية مملوك للدولة . وفي جميع الأحوال ، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر