المادة 446

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة ، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار ، بحكم مهنته أو وظيفته ، الدائمة أو المؤقتة ، إذا أفشى سرا أودع لديه ، -140 تمت إضافة الفصلين 444-1 و 444-2 أعلاه ، بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،103.13 السالف الذكر