يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، كل من استعمل العنف أو التهديد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة ، أو حرضه على الإدلاء بشهادة زور ، أو على الامتناع عن تقديم أدلة ، أو على تقديم إقرارات أو تصريحات أو أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي سلطة مختصة ، وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشأنها
المادة 448-8
القانون الجنائي
