يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، كل من علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر أو الشروع فيها ولم يبلغها إلى السلطات المختصة . غير أنه يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن التبليغ زوجا لمرتكب الجريمة أو كان من أحد أصوله أو فروعه . 147
المادة 448-7
القانون الجنائي
