يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، كل من عرض للخطر عمدا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر أو الشاهد ، بالكشف عن هويته أو مكان إقامته أو عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته . يقصد بضحية من ضحايا الاتجار بالبشر كل شخص ذاتي ، مغربيا كان أو أجنبيا ، ثبت تعرضه ، لأي ضرر مادي أو معنوي ناتج مباشرة عن الاتجار بالبشر طبقا للتعريف المنصوص عليه في هذا القانون
المادة 448-9
القانون الجنائي
