يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم ، كل من استفاد ، مع علمه بجريمة الاتجار بالبشر من خدمة أو منفعة أو عمل يقدمه ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر . تضاعف العقوبة إذا كان ضحية الاتجار بالبشر قاصرا دون الثامنة عشر
المادة 448-10
القانون الجنائي
