إذا صدر حكم من قضاء أجنبي بمؤاخذة شخص عن جريمة تدخل ، طبقا للقانون المغربي ، تحت مقتضيات فصول هذا الفرع ، وأصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به ، فإن محكمة الجنح التأديبية ، التي يقيم بدائرتها المحكوم عليه ، بناء على طلب من النيابة العامة ، وبعد استدعاء قانوني موجه لصاحب الشأن ، تصرح ، مجتمعة في غرفة المشورة بانطباق الحرمان المقرر في الفصل السابق
المادة 457
القانون الجنائي
