المادة 457

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا صدر حكم من قضاء أجنبي بمؤاخذة شخص عن جريمة تدخل ، طبقا للقانون المغربي ، تحت مقتضيات فصول هذا الفرع ، وأصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به ، فإن محكمة الجنح التأديبية ، التي يقيم بدائرتها المحكوم عليه ، بناء على طلب من النيابة العامة ، وبعد استدعاء قانوني موجه لصاحب الشأن ، تصرح ، مجتمعة في غرفة المشورة بانطباق الحرمان المقرر في الفصل السابق