المادة 456

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

كل حكم بالمؤاخذة عن جريمة ، مما أشير إليه في هذا الفرع ، ينتج عنه ، بحكم القانون الحرمان من مزاولة أي وظيفة أو القيام بأي عمل ، بأي صفة كانت ، في مصحة أو دار للولادة أو في أي مؤسسة عامة أو خاصة ، تستقبل عادة سواء بمقابل أو بغير مقابل ، نساء في حالة حمل حقيقي أو ظاهر أو مفترض أيا كان عددهن . وينتج الحرمان أيضا عن الحكم بالمؤاخذة من أجل المحاولة أو المشاركة في تلك الجرائم