من خالف الحرمان من مزاولة المهنة المقررة في الفصلين السابقين ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 458
القانون الجنائي
القانون الجنائي
من خالف الحرمان من مزاولة المهنة المقررة في الفصلين السابقين ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى ألف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط