المادة 459

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من عرض أو ترك طفلا دون سن الخامسة عشرة أو عاجزا لا يستطيع أن يحمي نفسه بسبب حالته الجسمية أو العقلية ، في مكان خال من الناس أو حمل غيره على ذلك ، يعاقب لمجرد هذا الفعل ، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات . فإذا نشأ عن التعريض للخطر أو عن الترك مرض أو عجز لمدة تزيد عن عشرين يوما ، فإن العقوبة هي الحبس من سنتين إلى خمس . أما إذا أصيب الطفل أو العاجز ببتر أو عطب ، أو إذا بقي مصابا بعاهة مستديمة ، فإن العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات . وإذا نتج عن التعريض للخطر أو عن الترك موته ، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة