المادة 460

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل أو العاجز أو أحد الأشخاص الذين لهم سلطة عليه أو المكلفين برعايته ، فإن العقوبة تكون على التفصيل الآتي : - الحبس من سنتين إلى خمس ، في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق . - في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل السابق ، ترفع العقوبة إلى الضعف . - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من نفس الفصل ، تكون العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة . - في الحالات المشار إليها في الفقرة الرابعة من نفس الفصل ، تكون العقوبة السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة