المادة 470

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

من تعمد نقل طفل أو إخفاءه أو تغييبه أو استبداله بطفل آخر أو تقديمه ماديا على أنه ولد لامرأة لم تلده ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس . فإذا لم يثبت أنه ولد حيا ، فإن العقوبة تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين . أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا ، فإن المتهم يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين ، وغرامة من ألف ومائتين إلى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل ، إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو شخصا مكلفا برعايته أو له سلطة عليه . الفرع :4 في خطف القاصرين وعدم تقديمهم (الفصول )478 – 471