من عثر على وليد ، ولم يخطر به ضابط الحالة المدنية ولا السلطات المحلية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . - 158 تم استدراك خطأ بالفصل أعلاه ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5188 بتاريخ 28 ذو الحجة 19( 1424 فبراير ،)2004 ص .641 155
المادة 469
القانون الجنائي
