الأب ، وعند عدم وجوده ، الطبيب أو الجراح أو ملاحظ الصحة أو الحكيمة أو المولدة أو القابلة أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت بمحله ، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم ، إذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني ، وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا
المادة 468
القانون الجنائي
