المادة 468

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

الأب ، وعند عدم وجوده ، الطبيب أو الجراح أو ملاحظ الصحة أو الحكيمة أو المولدة أو القابلة أو أي شخص حضر الولادة أو وقعت بمحله ، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة من مائة وعشرين إلى مائتي درهم ، إذا لم يقم بالتصريح بالازدياد في الأجل القانوني ، وذلك في الحالات التي يكون فيها التصريح واجبا