من استعمل العنف أو التهديد أو التدليس لاختطاف قاصر دون الثامنة عشر عاما أو لاستدراجه أو إغرائه أو نقله من الأماكن التي وضع فيها من طرف من له سلطة أو إشراف عليه ، سواء فعل ذلك بنفسه أو بواسطة غيره ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات
المادة 471
القانون الجنائي
